ما يأتي:
١ - أن الموالاة قد تفوت النفس فيفوت بها القصاص.
٢ - أن العفو عن القتل لحق الآدمي جائز والتأخير يقوي احتمال العفو فيؤخر.
المسألة الثالثة: اجتماع غير القتل من حقوق الله وحقوق الآدميين:
وفيها فرعان هما:
١ - التنفيذ.
٢ - التقديم.
الفرع الأول: التنفيذ:
وفيه أمران هما:
١ - التنفيذ.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: التنفيذ:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا كان يفوت محل الحد بتنفيذ أحد الحدين.
٢ - إذا كان لا يفوت محل الحد بتنفيذ أحد الحدين.
الجانب الأول: إذا كان يفوت محل الحد بتنفيذ أحد الحدين:
وفيه جزءان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - التنفيذ.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما يفوت به محل الحد بتنفيذ أحد الحدين ما يأتي:
١ - قطع اليد قصاصا وفي السرقة.
٢ - قطع الرجل قصاصا وفي السرقة.