الجانب الثاني: التوجيه:
وجه تحديد نهاية تأخير الحد عن الحامل بالوضع: أن التأخير للمحافظة على الحمل، فإذا وضع زال الخوف عليه.
الأمر الثاني: إذا كان الحد دون القتل:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان نهاية التأخير.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان نهاية التأخير:
إذا كان حد الحامل دون القتل كانت نهاية التأخير إلى أن تضع وتشفى من نفاسها سواء كان الحد قطعا أم جلدا.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه تأخير الحد غير القتل عن الحامل إلى وضعها وشفائها ما يأتي:
١ - ما ورد أن عليا ﵁ لما وجد الزانية في نفاسها تركها وأقره الرسول ﷺ (١).
٢ - أن إقامة الحد على النفساء يضرها والضرر لا يجوز؛ لأن الغرض من الحد التأديب لا الإضرار.
المسألة الثانية: تأخير الحد لغير الحمل:
وفيها فرعان هما:
١ - إذا كان الحد قتلا.
٢ - إذا كان الحد دون القتل.