Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 101

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الأول المباحث العامة
  3. المبحث [التاسع] تأخير إقامة الحد
  4. المطلب الثاني التأخير

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه تحديد نهاية تأخير الحد عن الحامل بالوضع: أن التأخير للمحافظة على الحمل، فإذا وضع زال الخوف عليه.

الأمر الثاني: إذا كان الحد دون القتل:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان نهاية التأخير.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان نهاية التأخير:

إذا كان حد الحامل دون القتل كانت نهاية التأخير إلى أن تضع وتشفى من نفاسها سواء كان الحد قطعا أم جلدا.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه تأخير الحد غير القتل عن الحامل إلى وضعها وشفائها ما يأتي:

١ - ما ورد أن عليا ﵁ لما وجد الزانية في نفاسها تركها وأقره الرسول ﷺ (١).

٢ - أن إقامة الحد على النفساء يضرها والضرر لا يجوز؛ لأن الغرض من الحد التأديب لا الإضرار.

المسألة الثانية: تأخير الحد لغير الحمل:

وفيها فرعان هما:

١ - إذا كان الحد قتلا.

٢ - إذا كان الحد دون القتل.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 3، ص 101 (SanadKitab #127709, hlm. urut 935)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.