Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 100

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الثاني أنواع الجناية بالمعنى الخاص
  4. المطلب الأول أنواع الجناية على النفس

الفقرة الأولى: الخلاف:

اختلف في القتل من زائل العقل بالسكر اختيارا على قولين:

القول الأوّل: أنَّه كقتل العاقل.

القول الثاني: أنَّه كقتل المجنون.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

١ - توجيه القول الأوّل.

٢ - توجيه القول الثاني.

الشيء الأوّل: توجيه القول الأوّل:

وجه القول بأن قتل زائل العقل بالسكر اختيارا كقتل الصاحي بما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها مطلقة فيدخل فيها زائل العقل بالسكر.

٢ - قوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ (٢).

ووجه الاستدلال بها كوجه الاستدلال بالآية السابقة.

٣ - حديث: (من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يؤدي أو يقتل) (٣).

ووجه الاستدلال به: أنَّه عام يدخل فيه من قتل حال سكره.

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم اعتبار القتل من زائل العقل قتل عمد بما يأتي:

١ - أن زائل العقل بالسكر كالمجنون لا يعقل ما يقول فلا يؤاخذ به.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 100 (SanadKitab #127709, hlm. urut 94)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.