Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 114

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الثاني حد الزنا
  3. المبحث الأول تعريف الزنا
  4. المطلب الثاني التعريف لما يجب به الحد من الزنا

٥ - ما يخرج بكلمة (عالم بالتحريم).

٦ - ما يخرج بكلمة (امرأة).

٧ - ما يخرج بكلمة (مشتهاة).

٨ - ما يخرج بكلمة (طبعا).

٩ - ما يخرج بكلمة (في قبلها).

١٠ - ما يخرج بكلمة (من غير نكاح).

١١ - ما يخرج بكلمة (ولا شبهة).

١٢ - ما يخرج بكلمة (ولا ملك).

الفرع الأول: ما يخرج بكلمة (ولا ملك).

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - ما يخرج.

٢ - دليل الخروج.

٣ - ما يجب به.

الأمر الأول: ما يخرج:

وفيه جانبان هما:

١ - استمتاع الرجل بالمرأة بما دون الفرج.

٢ - استمتاع المرأة بالمرأة.

الجانب الأول: استمتاع الرجل بالمرأة بما دون الفرج:

وفيه جزءان هما:

١ - أمثلته.

٢ - حكمه.

الجزء الأول: الأمثلة:

من أمثلة ما دون الوطء من الاستمتاع ما يأتي:

١ - القبلة.

٢ - الضم.

٣ - اللمس.

٤ - النظر.

٥ - الجس.

٦ - المفاخذة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 3، ص 114 (SanadKitab #127709, hlm. urut 947)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.