Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 116

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الثاني حد الزنا
  3. المبحث الأول تعريف الزنا
  4. المطلب الثاني التعريف لما يجب به الحد من الزنا

الجزء الثاني: الاسم:

استمتاع المرأة بالمرأة يسمى السحاق، والمساحقة.

الجزء الثالث: الحكم:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

استمتاع المرأة بالمرأة حرام لا يجوز، وقد يكون من الكبائر.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه تحريم استمتاع المرأة بالمرأة ما يأتي:

١ - قوله ﷺ: (إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان) (١).

٢ - القياس على استمتاع الرجل بالرجل؛ لأن كلا منهما يقضي الوطر ويقلل الرغبة في النكاح، فيقل النسل، وتضعف الأمة، وتقل قوامة الرجال على النساء، وتفوت مكاثرة النبي ﷺ للأنبياء.

الأمر الثاني: دليل الخروج:

دليل خروج الاستمتاع دون الفرج من تعريف الزنا ما يأتي:

ما ورد أن رجلا جاء إلى النبي ﷺ فقال: إني وجدت امرأة في البستان فأصبت منها كل شيء غير إني لم أنكحها فافعل بي ما تشاء. فقرأ عليه رسول الله ﷺ قوله تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ (٢) ولم يحده (٣).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 3، ص 116 (SanadKitab #127709, hlm. urut 949)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.