Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 122

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الثاني حد الزنا
  3. المبحث الأول تعريف الزنا
  4. المطلب الثاني التعريف لما يجب به الحد من الزنا

والاستدلال به من وجهين:

الوجه الأول: قول عمر وعثمان ما الحد إلا على من علمه.

الوجه الثاني: أن عمر لم يرجمها وكان حدها الرجم واكتفى بتعزيرها بالجلد والتغريب (١).

ب - ما ورد أنه كتب إلى عمر في رجل قيل له: متى عهدك بالنساء؟ قال: البارحة. قيل له: قد هلكت. قال: ما علمت أن الله حرم الزنا.

فكتب عمر: أن يستحلف ما علم أن الله حرم الزنا ويخلى سبيله (٢).

الفرع الخامس: ما يخرج بكلمة (امرأة):

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - خروج وطء الصغيرة.

٢ - خروج وطء الذكر.

٣ - خروج وطء الحيوان.

الأمر الأول: خروج وطء الصغيرة:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان المراد بالصغيرة.

٢ - الخروج.

الجانب الأول: بيان المراد بالصغيرة:

المراد بالصغيرة: التي لا تصلح للوطء عادة.

الجانب الثاني: الخروج:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 3، ص 122 (SanadKitab #127709, hlm. urut 955)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.