Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 102

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الثاني أنواع الجناية بالمعنى الخاص
  4. المطلب الأول أنواع الجناية على النفس

النقطة الأولى: الجواب عن قياس السكر على الجنون:

يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن إيجاب القصاص على السكران سد لباب القتل لئلا يتخذ السكر طريقا إلى القتل فتذهب بذلك حكمة القصاص، والمجنون لا دخل له في إيجاد الجنون لنفسه ويبعد إيجاده لنفسه حتى يتخذه طريقا إلى القتل.

النقطة الثانية: الجواب عن قياس القتل على الطلاق:

يجاب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أن وقوع الطلاق من السكران محل خلاف.

الوجه الثاني: أن قياس قتل السكران على طلاقه قياس مع الفارق وذلك من وجهين:

الوجه الأول: أن الطلاق لفظ لم يفت به شيء بخلاف القتل فقد فاتت به نفس المقتول.

الوجه الثاني: أن اعتبار القتل من زائل العقل مختارا قتل عمد لمنع جعله وسيلة إلى القتل لما تقدم في الترجيح، وهذا المعنى ليس موجودا في الطلاق؛ لأنه ممكن من غير إزالة العقل.

النقطة الثالثة: الجواب عن قياس قتل السكران على قتل الصبي:

يجاب عن ذلك بما تقدم في الجواب عن قياسه على قتل المجنون.

الفرع الثالث: المقاونة بين الخطأ والملحق به:

وفيه أمران هما:

١ - ما يتفقان فيه.

٢ - ما يختلفان فيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 102 (SanadKitab #127709, hlm. urut 96)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.