Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 133

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الثاني حد الزنا
  3. المبحث الأول تعريف الزنا
  4. المطلب الثاني التعريف لما يجب به الحد من الزنا

١ - معنى الشبهة.

٢ - أمثلة الوطء بالشبهة.

٣ - خروج الوطء بالشبهة من حد الزنا.

الأمر الأول: معنى الشبهة:

تطلق الشبهة على معان منها:

١ - التباس الممنوع بالمأذون.

٢ - ظن الممنوع مأذونا.

٣ - التباس الحرام بالحلال.

٤ - التباس الحق بالباطل.

الأمر الثاني: أمثلة الوطء بالشبهة:

من أمثلة الوطء بالشبهة ما يأتي:

١ - وطء الأجنبية لظنها الزوجة.

ومن ذلك ما يأتي:

أ - أن يجد الأجنبية في فراشه فيظنها زوجته.

ب - أن يدخل على الرجل غير من عقد له عليها.

ج - أن يدعو زوجته فيأتيه غيرها.

٢ - وطء الأجنبية لظنها الأمة.

٣ - وطء الأمة المشتركة لظن الإباحة.

٤ - وطء الأمة من بيت المال لظن الإباحة.

٥ - وطء الأمة من الغنيمة قبل القسمة.

٦ - وطء الزوجة بعقد فاسد.

الأمر الثالث: خروج الوطء بالشبهة من حد الزنا:

وفيه جانبان هما:

١ - الخروج.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: الخروج:

الوطء بالشبهة لا يدخل في حد الزنا فلا يرتب عليه حكمه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 3، ص 133 (SanadKitab #127709, hlm. urut 966)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.