Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 144

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الثاني حد الزنا
  3. المبحث الثالث ما يثبت به الزنا
  4. المطلب الثالث الشهادة على الزنا

٢ - قوله تعالى: ﴿لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾ (١).

٣ - ما ورد أن سعد بن عبادة قال: أرأيت إن وجدت مع امرأتى رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ فقال ﷺ: (نعم) (٢).

المسألة الثانية: عدد الشهود:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - العدد.

٢ - أثر نقص العدد.

٣ - رجوع الشهود.

الفرع الأول: العدد:

وفيه أمران هما:

١ - بيان العدد.

٢ - الدليل.

الأمر الأول: بيان العدد:

عدد شهود الزنا أربعة شهود بلا خلاف.

الأمر الثاني: الدليل:

الدليل على عدد شهود الزنا ما تقدم في الاستدلال لثبوت الزنا بالشهادة.

الفرع الثاني: أثر نقص الشهود:

وفيه أمران هما:

١ - أثر النقص قبل الاكتمال.

٢ - أثر النقص بعد الاكتمال.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 3، ص 144 (SanadKitab #127709, hlm. urut 977)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.