Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 151

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الثاني حد الزنا
  3. المبحث الثالث ما يثبت به الزنا
  4. المطلب الثالث الشهادة على الزنا

الجزئية الأولى: بيان الأثر:

إذا نقص الشهود لم يجب الحد على الشهود عليه، سواء كان النقص ابتداء أو بالرجوع.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم وجوب الحد إذا نقص الشهود ما يأتي:

١ - ما ورد أن عمر لم يحد المغيرة لما لم يكتمل الشهود (١).

٢ - أنه إذا نقص الشهود بطلت الشهادة وإذا بطلت الشهادة لم يثبت الزنا، وإذا لم يثبت الزنا فلا حد.

الفرع الثالث: وجود شهود الزنا:

وفيه أمران هما:

١ - رجوع البعض.

٢ - رجوع الكل.

الأمر الأول: رجوع البعض:

وقد تقدم ذلك في نقص الشهود.

الأمر الثاني: رجوع كل الشهود:

وفيه جانبان هما:

١ - حكم الرجوع.

٢ - أثر الرجوع.

الجانب الأول: حكم الرجوع:

وفيه جزءان هما:

١ - إذا كان الرجوع بحق.

٢ - إذا كان الرجوع بغير حق.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 3، ص 151 (SanadKitab #127709, hlm. urut 984)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.