٢ - قوله ﷺ: (ألا وشهادة الزور) (١).
٣ - أن الشهادة بغير حق ظلم للمشهود عليه، والظلم حرام لقوله تعالى في الحديث القدسي: (يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا) (٢).
الجزء الثاني: حكم الرجوع إذا كان بغير حق:
وفيه جزئيتان هما:
١ - مثال الرجوع بغير حق.
٢ - الرجوع.
الجزئية الأولى: مثال الرجوع بغير حق:
مثال الرجوع عن الشهادة بغير حق: أن يثبت الزنا عند الشاهد فيشهد به ثم يرجع عن شهادته.
الجزئية الثانية: الرجوع:
وفيها فقرتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
إذا كان الرجوع عن الشهادة بغير حق لم يجز.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه تحريم الرجوع عن الشهادة إذا كانت حقا ما يأتي:
١ - أنه كتم للشهادة وكتم الشهادة لا يجوز؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾ (٣).