Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 166

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الثاني حد الزنا
  3. المبحث الثالث ما يثبت به الزنا
  4. المطلب الثالث الشهادة على الزنا

١ - بيان الأثر.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الأثر:

إذا اختلف شهود الزنا في وصفه بطلت شهادتهم عليه وصاروا قذفة يجب حدهم حد القذف.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه حد شهود الزنا إذا اختلفوا في وصفه: أن شهادتهم عليه تبطل فلا يثبت ما شهدوا به فيكونون قذفة.

المسألة التاسعة: اتحاد المجلس:

وفيها فرعان هما:

١ - المراد باتحاد المجلس.

٢ - اشتراط اتحاد المجلس.

الفرع الأول: المراد باتحاد المجلس:

المراد باتحاد المجلس: مجيء الشهود كلهم في يوم واحد إلى القاضي في مقر عمله وقت الدوام، ولو خرج من المكتب وعاد.

الفرع الثاني: الاشتراط:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف في اشتراط اتحاد المجلس لقبول الشهادة بالزنا على قولين:

القول الأول: أنه شرط.

القول الثاني: أنه ليس بشرط.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 3، ص 166 (SanadKitab #127709, hlm. urut 999)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.