Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 283

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع السابع الأيمان
  3. المبحث الثاني حكم اليمين
  4. المطلب الثاني المبحث الثاني

٢ - أن المحلوف عليه مباح فيكون الحلف مباحًا.

المطلب الثاني المبحث الثاني

وفيه مسألتان هما:

١ - المراد بالحنث باليمين.

٢ - حكم الحنث باليمين.

المسألة الأول: بيان المراد بالحنث باليمين:

المراد بالحنث باليمين: عدم الوفاء به.

المسألة الثانية: حكم الحنث باليمين:

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: ويسن الحنث باليمين إذا كان خيرا.

الكلام في هذه المسألة في خمسة فروع هي:

١ - إذا كانت على فعل واجب أو ترك محرم.

٢ - إذا كانت على فعل محرم أو ترك واجب.

٣ - إذا كانت على فعل مندوب أو ترك مكروه.

٤ - إذا كانت فعل مكروه أو ترك مندوب.

٥ - إذا كانت على فعل مباح أو ترك مباح.

الفرع الأول: حكم الحنث في اليمين إذا كانت على فعل واجب أو ترك محرم:

وفيه ثلاثة أمور هى:

١ - الأمثلة.

٢ - حكم الحنث.

٣ - التوجيه.

الأمر الأول: الأمثلة:

وفيه جانبان هما:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 283 (SanadKitab #127710, hlm. urut 1003)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.