الأمر الأول: بيان الأثر:
أثر الحنث في الأيمان تفادي الأيمان فيها.
الأمر الثاني: الدليل:
الدليل على تأثير الاستثناء في الأيمان ما تقدم في الاستدلال لجوازه.
الفرع الثاني: ما يؤثر فيه الاستثناء:
وفيه أمران هما:
١ - بيانه.
٢ - أمثلته.
الأمر الأول: بيان ما يؤثر فيه الاستثناء:
يؤثر الاستثناء في الأيمان بكل يمين تلزم بها الكفارة.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة الأيمان التي تلزم بها الكفارة ما يأتي:
١ - والله لأتصدقن إن شاء الله.
٢ - أقسم بالله لأصدقن الوعد إن شاء الله.
٣ - أحلف برب الناس أن ما ذكرته لآت إن شاء الله.
٤ - والله لأحجن هذا العام إن شاء الله.
الفرع الثاني: ما لا يؤثر فيه الاستثناء:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - بيانه.
٢ - توجيهه.
٣ - أمثلته.
الأمر الأول: بيان ما لا يؤثر فيه الاستثناء:
الذي لا يؤثر فيه الاستثناء في اليمين العتاق والطلاق.