المسألة الرابعة: قصد التعليق بالاستثناء:
وفيه أربعة فروع هي:
١ - معنى قصد التعليق بالاستثناء.
٢ - المثال.
٣ - توجيه الاشتراط.
٤ - ما يخرج بالشرط.
الفرع الأول: معنى قصد التعليق:
قصد التعليق هو تقييد حصول المقسم عليه بتحقق ما علق عليه، ونفيه بنفيه.
الفرع الثاني المثال:
من أمثلة ذلك أن يقول: أقسم بالله لاتصدقن إن شاء الله، يريد إن أراد الله أن أتصدق تصدقت وإن لم يرد الله ذلك لم أتصدق.
الفرع الثالث: الاشتراط:
وجه اشتراط نية التعليق بالاستثناء: أنه إذا لم يرد به التعليق كان تحقيقا وتوكيدا فينعقد ويقع.
الفرع الرابع: ما يخرج بالشرط:
وفيه أمران هما:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - توجيه الخروج.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
الذي يخرج بشرط إرادة التعليق بالاستثناء: إرادة التحقيق وهو توكيد القسم وتقوية العزم على فعل المقسم عليه.
الأمر الثاني: توجيه الخروج:
وجه خروج التحقيق بإرادة التعليق: أن التقييد بالمشيئة إما تعليق أو تحقيق فإذا أريد به التعليق امتنع التحقيق لأنهما ضدان والضدان لا يجتمعان.