Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 324

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع السابع الأيمان
  3. المبحث الثامن كفارة اليمين
  4. المطلب الرابع شروط وجوب الكفارة

المسألة الأولى: انعقاد اليمين:

وفيها فرعان هما:

١ - اليمين المنعقدة.

٢ - اليمين غير المنعقدة.

الفرع الأول: اليمين المنعقدة:

وفيه أمران هما:

١ - تعريف اليمين المنعقدة.

٢ - ما يخرج بكلمات التعريف.

الأمر الأول: تعريف اليمين المنعقدة:

اليمين المنعقدة: هي التي تعقد قصدا على مستقبل ممكن.

الأمر الثاني: ما يخرج بكلمات التعريف:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - ما يخرج بكلمة (قصدا).

٢ - ما يخرج بكلمة (مستقبل).

٣ - ما يخرج بكلمة (ممكن).

الجانب الأول: ما يخرج بكلمة (قصدا):

وفيه جزءان هما:

١ - معنى (قصدا).

٢ - ما يخرج بها.

الجزء الأول: بيان معنى (قصدا).

معنى (قصدا) مراد عقدها مع التزام ما ترتبه.

الجزء الثاني: ما يخرج بها:

وفيه جزئيتان هما:

١ - اليمين من غير قصد.

٢ - اليمين ممن لا يصح منه القصد.

الجزئية الأولى: اليمين من غير قصد:

وفيها أربع فقرات هي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 324 (SanadKitab #127710, hlm. urut 1044)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.