Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 334

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع السابع الأيمان
  3. المبحث الثامن كفارة اليمين
  4. المطلب الرابع شروط وجوب الكفارة

القطعة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم وجوب الكفارة: أن موجب الكفارة: هو الحنث ولم يوجد؛ لأنه ترك المحلوف على فعله، أو فعل المحلوف على تركه، وهذا متعذر هنا لعدم ما يفعل أو يترك.

القطعة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الحنث لم يوجد كلما تقدم في توجيه الترجيح.

الفقرة الثانية: اليمين على الماضي المتعمد فيها الكذب:

وفيها أربعة أشياء هي:

١ - اسم هذه اليمين.

٢ - مثالها.

٣ - حكمها.

٤ - الكفارة فيها.

الشيء الأول: الاسم:

وفيه نقطتان هما:

١ - بيان الاسم.

٢ - توجيه التسمية.

النقطة الأولى: بيان الاسم:

اليمين على ماض مع تعمد الكذب تسمى اليمين الغموس.

النقطة الثانية: توجيه التسمية:

وجه تسمية اليمين على ماض مع تعمد الكذب بالغموس: أنها تغمس صاحبها في الإثم، ثم تغمسه في النار.

الشيء الثاني: الأمثلة:

من أمثلة اليمين الغموس ما يأتي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 334 (SanadKitab #127710, hlm. urut 1054)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.