Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 347

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع السابع الأيمان
  3. المبحث الثامن كفارة اليمين
  4. المطلب الرابع شروط وجوب الكفارة

٢ - والله لا أشرب ماء هذا الإناء من غير نية إرادة البعض فإنه يحمل على إرادة الكل؛ لأنه لم ينو البعض، ولم توجد قرينة تدل عليه؛ لأن شرب ماء الإناء ممكن ولو على دفعات.

الجزئية الثانية: الحنث:

وفيها فقرتان هما:

١ - الحنث.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: الحنث:

فعل بعض المحلوف على كله من غير نية ولا قرينة لا ترتب حنثا.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم ترتيب الحنث على فعل بعض المحلوف على كله من غير نية ولا قرينة: أنه لا يتحقق به فعل المحلوف عليه.

الجانب الثاني: الحنث بفعل كل المحلوف على تركه:

وفيه جزءان هما:

١ - فعل المحلوف على تركه ممن لا يمتنع بيمين الحالف.

٢ - فعل المحلوف على تركه من الحالف أو من يمتنع بيمينه.

الجزء الأول: فعل المحلوف على تركه ممن لا يمتنع بيمين الحالف:

وفيه جزئيتان هما:

١ - أمثلة من لا يمتنع بيمين الحالف.

٢ - أثر الفعل.

الجزئية الأولى: أمثلة من لا يمتنع بيمين الحالف:

من أمثلة من لا يمتنع بيمين الحالف ما يأتي:

١ - السلطان.

٢ - الذي ليس بينه وبين الحالف علاقة.

٣ - من لا يعرف الحالف ولا يهتم بحنثه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 347 (SanadKitab #127710, hlm. urut 1067)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.