Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 369

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع السابع الأيمان
  3. المبحث الثامن كفارة اليمين
  4. المطلب الخامس أنواع الكفارة

الفقرة الثانية: الجواب عن ما ورد عن أنس:

أجيب عن ذلك بأنه فعل له قد خالفه غيره من الصحابة بفعلهم.

الفقرة الثالثة: الجواب عن القياس:

أجيب عن ذلك بأنه قياس مع الفارق كما تقدم في الاستدلال.

الجانب الثالث: إخراج القيمة:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في اخراج القيمة في الكفارة على قولين:

القول الأول: أنها لا تجزئ.

القول الثاني: أنها تجزئ.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم إخراج القيمة في الكفارة بما يلي:

١ - قول الله تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ﴾ (١).

ووجه الاستدلال بها: أنها أمرت بالإطعام وإخراج القيمة لا يعد إطعاما.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 369 (SanadKitab #127710, hlm. urut 1089)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.