Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 379

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع السابع الأيمان
  3. المبحث الثامن كفارة اليمين
  4. المطلب الخامس أنواع الكفارة

١ - الجنون.

٢ - الشلل.

٣ - المرض الذي لا يرجى برؤه.

وهناك عيوب أخرى يذكرها بعض الفقهاء وهي محل نظر ومنها ما يأتي:

١ - العمى.

٢ - قطع بعض الأصابع.

الجانب الثاني: اشتراط السلامة من العيوب:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في اشتراط السلامة من العيوب في كفارة اليمين على قولين:

القول الأول: أنه شرط.

القول الثاني: أنه ليس بشرط.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول باشتراط السلامة من العيوب في كفارة اليمين: بأن المقصود من لعتق تمليك الرقيق منافعه وتمكينه من التصرف لنفسه، وهذا لا يتحقق مع العيوب المضرة بالعمل.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأن لفظ الرقبة مطلق والأصل عدم التقييد، فلا يجوز التقييد إلا بدليل ولا دليل.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 379 (SanadKitab #127710, hlm. urut 1099)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.