Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 381

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع السابع الأيمان
  3. المبحث الثامن كفارة اليمين
  4. المطلب الخامس أنواع الكفارة

الأمر الرابع: وصف الرقبة من حيث الجنس:

وفيه جانبان هما:

١ - التحديد.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: التحديد:

ليس لكفارة اليمين جنس محدد فيجوز إعتاق الأنثى كما يجوز إعتاق الذكر.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم تحديد الرقبة بجنس معين أن الرقبة لم تحدد يحنس والأصل عدم التحديد.

الأمر الخامس: وصف الرقبة من حيث انعقاد سبب الحرية:

وفيه جانبان هما:

١ - أمثلة انعقاد سبب الحرية.

٢ - الاشتراط.

الجانب الأول: أمثلة انعقاد سبب الحرية:

من أمثلة انعقاد سبب الحرية ما يأتي:

١ - من علق عتقه على صفة عند وجودها.

٢ - من يعتق على المكفر عند شرائه.

٣ - من اشترى بشرط العتق.

٤ - أم الولد.

٥ - المدبر.

٦ - المكاتب.

الجانب الثاني: الاشتراط:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 381 (SanadKitab #127710, hlm. urut 1101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.