Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 383

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع السابع الأيمان
  3. المبحث الثامن كفارة اليمين
  4. المطلب الخامس أنواع الكفارة

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - عدم الاشتراط.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم الاشتراط: أن عتق من انعقد سبب عتقه قبل وجود سببه تعجيل لحريته، وهذه فائدة لا تحصل بسبب قد يتحقق وقد لا يتحقق.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن العتق في الكفارة غير السبب المنتظر لما يأتي:

١ - أن العتق بالكفارة ناجز، والسبب المنتظر مؤجل، والحاضر غير المنتظر وهو خير منه.

٢ - أن العتق في الكفارة محقق والعتق المنتظر مظنون، قد يحصل وقد لا يحصل؛ لأنه قد يموت الرقيق قبل حصوله.

الأمر السادس: وصف الرقبة من حيث تعلق حق الغير:

وفيه جانبان هما:

١ - أمثلة تعلق حق الغير بالرقبة.

٢ - اشتراط عدم تعلق حق الغير بالرقبة.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة تعلق حق الغير في الرقبة ما يأتي:

١ - أن تكون مرهونة.

٢ - أن تكون جانية بما يوجب القصاص.

الجانب الثاني: اشتراط عدم تعلق حق الغير في الرقبة:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 383 (SanadKitab #127710, hlm. urut 1103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.