Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 391

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع السابع الأيمان
  3. المبحث الثامن كفارة اليمين
  4. المطلب الخامس تداخل الكفارات

١ - إذا كان الموجب واحدا.

٢ - إذا كان الموجب مختلفا.

الأمر الأول: إذا كان الموجب واحدا:

وفيه جانبان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - الواجب.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة تعدد القسم والمقسم عليه وجنس الموجَب واحد ما يأتي:

١ - والله ما أكلم زيدا، والله ما أكلم عمراً.

٢ - والله ما أشرب اللبن، والله ما آكل اللحم.

٣ - والله ما آكل التمر، والله ما آكل العنب.

الجانب الثاني: الواجب:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

إذا تعددت الأيمان والمقسم عليه وكان جنس الواجب فيها واحدا فقد ختلف فيما يجب بها من الكفارات على قولين:

القول الأول: أن الواجب كفارة واحدة.

القول الثاني: أن الواجب بكل يمين كفارة.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 391 (SanadKitab #127710, hlm. urut 1111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.