Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 393

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع السابع الأيمان
  3. المبحث الثامن كفارة اليمين
  4. الفرع الخامس: نية التكفير

الأمر الثاني: إذا كان جنس الواجب مختلفا:

وفيه جانبان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - الواجب.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة تعدد الأيمان وجنس الواجب مختلف ما يأتي:

١ - والله ما ألبس لك ثوبا، إن خرجت فأنت علي كظهر أمي.

٢ - إن كلمت جارتك فأنت علي كظهر أختي، والله ما آكل طبيخك.

الجانب الثاني: الواجب:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الواجب.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الواجب:

إذا تعددت الأيمان والقسم عليه، وكان جنس الواجب مختلفا كان لكل يمين حكمه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه كون لكل يمين حكمه إذا تعددت القسم والمقسم عليه وكان جنس الواجب مختلفا: قياسها على الحدود من أجناس فكما لا تتداخل الحدود من أجناس، فكذلك لا تتداخل كفارات الأيمان إذا اختلف جنس الواجب فيها.

الفرع الخامس: نية التكفير:

وفيه خمسة أمور هي:

١ - حكم النية.

٢ - دليلها.

٣ - صفتها.

٤ - موضعها.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 393 (SanadKitab #127710, hlm. urut 1113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.