Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 411

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع السابع الأيمان
  3. المبحث العاشر التحريم
  4. [المطلب الثاني] المراد بالتحريم في كلام المؤلف

الجانب الأوّل: إذا أريد بتحريم الزوجة الظهار:

وفيه جزءان هما:

١ - ما يحمل عليه.

٢ - التوجيه.

الجزء الأوّل: ما يحمل عليه:

إذا أريد بتحريم الزوجة الظهار حمل عليه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه اعتبار التحريم ظهارا إذا أريد به الظهار حديث: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) (١).

الجانب الثاني: إذا أريد بتحريم الزوجة الطلاق:

وفيه جزءان هما:

١ - ما يحمل عليه.

٢ - التوجيه.

الجزء الأوّل: ما يحمل عليه:

إذا أريد بتحريم الزوجة الطلاق حمل عليه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه حمل تحريم الزوجة على الطلاق إذا أريد به الطلاق ما يأتي:

١ - حديث: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) (٢).

٢ - أن اللفظ يحتمله وقد نوى به فيصح حمله عليه.

الجانب الثالث: إذا أريد بتحريم الزوجة اليمين:

وفيه جزءان هما:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 411 (SanadKitab #127710, hlm. urut 1131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.