المبحث الحادي عشر المرجع في تحديد المحلوف عليه
وفيه أربعة مطالب هي:
١ - النية.
٢ - سبب اليمين.
٣ - التعيين.
٤ - الاسم.
المطلب الأوّل النية
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: يرجع في الأيمان إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ.
الكلام في هذا المطلب في أربع مسائل هي:
١ - دليل اعتبار النية.
٢ - شرط اعتبارها.
٣ - حالات اعتبارها.
٤ - حالة عدم اعتبارها.
المسألة الأولى: دليل اعتبار النية:
من أدلة اعتبار النية في تحديد المراد باليمين ما يأتي:
١ - حديث: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) (١).
٢ - أن كلام الشَّارع يحمل على المراد منه دون ظاهر اللفظ كما في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ (٢). فإن المراد به الوطء لا مجرد اللمس كما هو ظاهر اللفظ، فيقبل قول المتكلم بمراده كذلك.