Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 420

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع السابع الأيمان
  3. المبحث الحادي عشر المرجع في تحديد المحلوف عليه
  4. المطلب الأول النية

الفرع الثاني: احتمال اللفظ للنية:

وفيه أمران هما:

١ - الأمثلة.

٢ - الاشتراط.

الأمر الأوّل: الأمثلة:

وفيه جانبان هما:

١ - أمثلة الاحتمال.

٢ - أمثلة عدم الاحتمال.

الجانب الأوّل: الاحتمال:

من أمثلة احتمال اللفظ لما نوي به ما يأتي:

١ - والله ما أشرب لفلان ماءاً. يريد قطع منه، لا مجرد الماء.

٢ - والله ما أدخل لفلان دارًا. يريد مقاطعته لا دخول الدار.

٣ - والله ما أكلم زوجتي يريد طلاقها.

الجانب الثاني: أمثلة عدم الاحتمال:

من أمثلة عدم احتمال اللفظ لما نوي به ما يأتي:

١ - والله ما آكل اللحم. يريد التمر.

٢ - والله ما آكل الخبز، يريد ألا يدخل البيت.

٣ - والله ما أشرب اليوم، يريد السفر.

الأمر الثاني: الاشتراط:

وفيه جانبان هما:

١ - الاشتراط.

٢ - التوجيه.

الجانب الأوّل: الاشتراط:

احتمال اللفظ لما نوي به شرط لقبول التأويل.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 420 (SanadKitab #127710, hlm. urut 1140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.