١ - المراد بالتعيين.
٢ - الأمثلة.
٣ - اعتبار التعيين.
المسألة الأولى: بيان المراد بالتعيين:
المراد بالتعيين: الحلف على شيء محدد بعينه وذاته دون غيره.
المسألة الثانية: الأمثلة:
من أمثلة تعيين المحلوف عليه ما يأتي:
١ - والله ما ألبس هذا الثوب.
٢ - والله ما آكل لحم هذا الجدي.
٣ - والله ما أكلم هذا الصبي.
٤ - والله ما أكلم عبد زيد هذا.
المسألة الثالثة: اعتبار التعيين:
وفيه ثلاثة فروع هي:
١ - الاعتبار.
٢ - حالة الاعتبار.
٣ - ثمرة الاعتبار.
الفرع الأول: الاعتبار:
وفيه أمران هما:
١ - الاعتبار.
٢ - التوجيه.
الأمر الأوّل: الاعتبار:
إذا عين المحلوف عليه ولم يوجد نية ولا سبب تعين.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه تعين المحلوف عليه إذا عين ولم يوجد نية ولا سبب ما يأتي:
١ - أنَّه لا وسيلة غيره إلى تحديد المحلوف عليه فيتعين.
٢ - أنَّه لا معارض له من نية ولا سبب فوجب حمل القسم عليه.