Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 442

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع الثامن النذور
  3. المبحث الأول تعريف النذر
  4. المطلب الثاني تعريف النذر اصطلاحا

المسألة الثانية: ما يخرج بكلمات التعريف:

وفيها ثمانية فروع هي:

١ - ما يخرج بكلمة (إلزام).

٢ - ما يخرج بكلمة (مكلف).

٣ - ما يخرج بكلمة (مختار).

٤ - ما يخرج بكلمة (نفسه).

٥ - ما يخرج بكلمة (بالقول).

٦ - ما يخرج بكلمة (ممكنا).

٧ - ما يخرج بكلمة (يملكه).

٨ - ما يخرج بكلمة (غير لازم بأصل الشرع.

الفرع الأوّل: ما يخرج بكلمة (إلزام):

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - أمثلته.

٣ - توجيه الخروج.

الأمر الأوّل: بيان ما يخرج:

الذي يخرج بكلمة (إلزام) التبرع من غير إلزام.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة التبرع من غير إلزام ما يأتي:

١ - الصدقات.

٢ - التبرعات المجانية.

٣ - الوقوف.

٤ - الوصايا.

الأمر الثالث: توجيه الخروج:

وجه خروج الأمثلة المذكورة من النذر بكلمة (إلزام): أنَّه لا إلزام فيها.

الفرع الثاني: ما يخرج بكلمة (مكلف):

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - أمثلته.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 442 (SanadKitab #127710, hlm. urut 1160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.