١ - قوله تعالى: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ﴾ (١).
ووجه الاستدلال بالآية: أن الله اثنى فيها على الموفين بنذورهم، ولو كان غير مباح لما أثنى عليهم.
٢ - قوله ﷺ: (من نذر أن يطيع الله فليطعه) (٢).
٣ - قوله ﷺ لعمر: (أوف بنذرك) (٣).
ووجه الاستدلال بالحديثين: أن الرسول ﷺ أمر بالوفاء بالنذر، ولو كان محرما لما أمر به.
الأمر الثاني: توجيه الكراهة:
وجه كراهة النذر ما يأتي:
١ - ما ورد أن رسول الله ﷺ نهى عن النذر وقال: (إنه لا يأت بخير وإنما يستخرج به من البخيل) (٤).
٢ - أن الرسول ﷺ لم يفعله، ولم يفعله أحد من أصحابه في الإِسلام.
المسألة الثانية: من يصح منه النذر:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا يصح إلا من بالغ عاقل ولو كافرا.
الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:
١ - من يصح منه النذر.
٢ - من لا يصح منه النذر.