الجانب الأوّل: توجيه الوفاء:
وجه الوفاء بالنذر المباح ما ورد أن امرأة قالت: يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف. فقال: (أوف بنذرك) (١).
ووجه الاستدلال به: أن النبي ﷺ أذن فيه.
الجانب الثاني: توجيه عدم الوفاء:
وجه جواز عدم الوفاء بنذر المباح: ما ورد أن رسول الله ﷺ رأى رجلًا واقفا في الشمس فسأل عنه، فقيل: إنه نذر أن يقف في الشمس صائما ولا يستظل، ولا يتكلم. فقال ﷺ: (مروه فليجلس ويستظل، وليتكلم، وليتم صومه) (٢).
ووجه الاستدلال به: أن الرسول ﷺ أمره بإتمام الصوم وترك ما سواه.
المسألة الثانية: الوفاء بالنذر مع العجز:
وفيها فرعان هما:
١ - حكم الوفاء.
٢ - التوجيه.
الفرع الأوّل: حكم الوفاء:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الأمر الأوّل: بيان الحكم:
الوفاء بالنذر مع العجز عنه لا يشرع.