Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 469

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع الثامن النذور
  3. المبحث الرابع أقسام النذر
  4. المطلب الثاني نذر اللجاج والغضب

٣ - تقييده بسبب التسمية.

٤ - أمثلته.

٥ - انعقاده.

٦ - ما يجب به.

المسألة الأولى: تعريف نذر اللجاج:

نذر اللجاج هو النذر المطلق بشرط، للمنع منه، أو الحمل عليه، أو التصديق، أو التكذيب.

المسألة الثانية: سبب التسمية:

سمى هذا النوع من النذر بهذا الاسم؛ لأن من أسبابه اللجاج والغضب، فأضيف إليه.

المسألة الثالثة: تقييده بسب التسمية:

وفيها فرعان هما:

١ - التقييد.

٢ - التوجيه.

الفرع لأول: التقييد:

نذر اللجاج والغضب لا يتقيد به. فمتى وجد انعقد ولو كان من غير لجاج ولا غضب.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم تقييد نذر اللجاج والغضب بذلك: أن التقييد حكم يحتاج إلى دليل، ولا دليل على التقييد فلا يقيد به؛ لأن الأصل عدم التقييد.

المسألة الرابعة: الأمثلة:

وفيها أربعة فروع هي:

١ - أمثلة المنع.

٢ - أمثلة الحمل.

٣ - أمثلة التصديق.

٤ - أمثلة التكذيب.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 469 (SanadKitab #127710, hlm. urut 1187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.