Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 488

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع الثامن النذور
  3. المبحث الرابع أقسام النذر
  4. المطلب الخامس نذر التبرر

الجزئية الثانية: الجواب عن القياس:

يجاب عن قياس الصدقة بكل المال على الصيام بأنه قياس مع الفارق، وذلك أن الصيام لا ضرر فيه بخلاف الصدقة بكل المال فالضرر واضح، وإن فرض الضرر بالصيام فإن ضرره لا يتعدى بخلاف الضرر بالصدقة بالمال.

الجزئية الثالثة: الجواب عن قصة أبي بكر:

يجاب عن ذلك بأنها في غير محل الخلاف؛ لأنها في الجواز، والخلاف في الوجوب، والفرق بينهما واضح.

الفرع الرابع: ما ينوب عن المستثنى:

وفيه أمران هما:

١ - بيان ما ينوب.

٢ - الدليل.

الأمر الأول: بيان ما ينوب:

الذي ينوب عن الصدقة بكل المال أو ما زاد عن الثلث: هو الثلث.

الأمر الثاني: الدليل:

الدليل على إجزاء الثلث على الصدقة بكل المال أو ما زاد على الثلث: حديث أبي لبابة المتقدم.

المسألة الخامسة: التتابع في الصيام:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ومن نذر صوم شهر لزمه التتابع: وإن نذر أياما معدودة لم يلزمه إلا بشرط أو نية.

الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:

١ - إذا كان النذر بالشهر.

٢ - إذا كان النذر بالأيام.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 488 (SanadKitab #127710, hlm. urut 1206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.