Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 522

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع الثامن النذور
  3. المبحث السادس قضاء النذر
  4. المطلب الثاني قضاء النذر عن الناذر

١ - ما ورد أن رجلًا سأل ابن عباس عن نذر كان على أمه فقال: صم عنها واعتكف.

٢ - حديث: (من مات وعليه صيام صام عنه وليّه) (١).

٣ - ما ورد أن رجلًا قال: يا رسول الله: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال رسول الله ﷺ: (لو كان على أمك دين كنت قاضيه عنها؟ ) قال: نعم. قال رسول الله ﷺ: (فدين الله أحق أن يقضى) (٢).

٤ - ما ورد أن امرأة قالت لرسول الله ﷺ: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم أفأصوم عنها؟ قال رسول الله ﷺ: (أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه. أكان يؤدي ذلك عنها)، قالت: نعم. قال ﷺ: (فصومي عن أمك) (٣).

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم قضاء نذر الصوم عن الميت بما يأتي:

١ - حديث: (لا يصل أحد حسن أحد ولا يصم أحد حسن أحد).

٢ - حديث: (من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه حسن كل يوم مسكين) (٤).

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 522 (SanadKitab #127710, hlm. urut 1240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.