١ - ما ورد أن رجلًا سأل ابن عباس عن نذر كان على أمه فقال: صم عنها واعتكف.
٢ - حديث: (من مات وعليه صيام صام عنه وليّه) (١).
٣ - ما ورد أن رجلًا قال: يا رسول الله: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال رسول الله ﷺ: (لو كان على أمك دين كنت قاضيه عنها؟ ) قال: نعم. قال رسول الله ﷺ: (فدين الله أحق أن يقضى) (٢).
٤ - ما ورد أن امرأة قالت لرسول الله ﷺ: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم أفأصوم عنها؟ قال رسول الله ﷺ: (أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه. أكان يؤدي ذلك عنها)، قالت: نعم. قال ﷺ: (فصومي عن أمك) (٣).
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم قضاء نذر الصوم عن الميت بما يأتي:
١ - حديث: (لا يصل أحد حسن أحد ولا يصم أحد حسن أحد).
٢ - حديث: (من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه حسن كل يوم مسكين) (٤).
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.