Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 524

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع الثامن النذور
  3. المبحث السادس قضاء النذر
  4. المطلب الثاني قضاء النذر عن الناذر

٢ - ما ورد أن رجلًا قال للنبي ﷺ: إن أبي شيخ كبير ولا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، فقال ﷺ: (احجج عن أبيك واعتمر) (١).

٣ - ما ورد أن امرأة قالت: يا رسول الله إن أبي ادركته فريضة الله على عباده في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: (نعم) (٢).

الجانب الرابع: إذا لم يكن النذر صلاة ولا صوما ولاحجا:

وفيه جزءان هما:

١ - حكم القضاء.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: حكم القضاء:

إذا لم يكن النذر صلاة ولا صوما ولا حجا جاز قضاؤه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - التوجيه العام.

٢ - التوجيه الخاص.

الجزئية الأولى: التوجيه العام:

التوجيه العام لجواز قضاء النذر عن الميت إذا لم يكن صلاة ولا صوما ولا حجا: القياس على الحج والصيام لعدم الفارق؛ لأن كلا منهما عبادة.

الجزئية الثانية: التوجيه الخاص:

من التوجيه الخاص ببعض النذور ما يأتي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 524 (SanadKitab #127710, hlm. urut 1242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.