٢ - ما ورد أن رجلًا قال للنبي ﷺ: إن أبي شيخ كبير ولا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، فقال ﷺ: (احجج عن أبيك واعتمر) (١).
٣ - ما ورد أن امرأة قالت: يا رسول الله إن أبي ادركته فريضة الله على عباده في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: (نعم) (٢).
الجانب الرابع: إذا لم يكن النذر صلاة ولا صوما ولاحجا:
وفيه جزءان هما:
١ - حكم القضاء.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: حكم القضاء:
إذا لم يكن النذر صلاة ولا صوما ولا حجا جاز قضاؤه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - التوجيه العام.
٢ - التوجيه الخاص.
الجزئية الأولى: التوجيه العام:
التوجيه العام لجواز قضاء النذر عن الميت إذا لم يكن صلاة ولا صوما ولا حجا: القياس على الحج والصيام لعدم الفارق؛ لأن كلا منهما عبادة.
الجزئية الثانية: التوجيه الخاص:
من التوجيه الخاص ببعض النذور ما يأتي: