Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 18

  1. الموضوع التاسع فقه القضاء
  2. المبحث الأول القضاء
  3. [المطلب] الثاني حكم القضاء
  4. المطلب الثاني تولية القضاء

الجزء الأوّل: توجيه القول الأوّل:

وجه القول باشتراط الذكورة في القاضي بما يلي:

١ - حديث: (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) (١).

ووجه الاستدلال به: أن الرسول ﷺ نفى الفلاح عمن ولوا أمرهم إلى امرأة وهو عام في كل أمر فيشمل القضاء، ونفي الفلاح يدلّ على عدم الجواز، لأنه لو كان جائزا لما كان سببا لعدم الفلاح.

٢ - أن القاضي يحضر محافل الخصوم والرجال، والمرأة ليست أهلا للحضور في محافل الرجال.

٣ - أن القضاء يحتاج كمال الرأي وتمام العقل والفطنة، والمرأة ناقصة العقل ضعيفة الرأي.

٤ - أن شهادة المرأة لا تقبل وحدها من غير رجل، والحكم أعلى من الشهادة فلا يقبل قولها فيه.

٥ - أنَّه لم يرد أن الرسول ﷺ ولى امرأة القضاء في عام ولا خاص، ولا غيره من الولايات، وهو القدوة والمشرع، وكذلك خلفاؤه من بعده، ولا من بعدهم من المسلمين.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه تولية المرأة القضاء في غير الحدود.

٢ - توجيه عدم توليها القضاء في الحدود.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 1، ص 18 (SanadKitab #127710, hlm. urut 15)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.