Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 168

  1. الموضوع التاسع فقه القضاء
  2. المبحث الرابع طريق الحكم وصفته
  3. المطلب الأول صفة الدعوى والإجابة

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها أربع فقرات هي:

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم الرد مطلقا: قول الرسول ﷺ للحضرمي: (شاهداك أو يمينه) (١).

ووجه الاستدلال به: أنه حصر اليمين في جانب المدعى عليه.

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بالرد مطلقا: بما يأتي:

١ - ما ورد أن الرسول ﷺ رد اليمين على من له الحق (٢).

٢ - ما ورد أن عمر ﵁ رد اليمين على عثمان ﵁ (٣).

الفقرة الثالثة: توجيه القول الثالث:

وجه القول بالتفصيل بأن المدعي قد يكون أعلم بالحال من المدعى عليه، كمن ادعى دينا على المورث، فإنه قد يكون أعلم به من الورثة فيناسب رد اليمين عليه.

وقد يكون العكس كمن ادعى على شخص دينا لمورثه، فإن المدعى عليه حينئذ أعلم بالحال من المدعي فلا ترد اليمين عليه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 1، ص 168 (SanadKitab #127710, hlm. urut 165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.