Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 171

  1. الموضوع التاسع فقه القضاء
  2. المبحث الرابع طريق الحكم وصفته
  3. المطلب الأول صفة الدعوى والإجابة

الجزئية الثانية: إذا كانت البينة حاضرة:

وفيها ثلاث فقرات هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الفقرة الأولى: الخلاف:

اختلف في الجمع بين سماع البينة واليمين إذا كانت حاضرة على قولين:

القول الأول: أنه لا يجوز الجمع بينهما.

القول الثاني: أنه يجوز الجمع بينهما.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الشيء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بأنه لا يجوز الجمع بين البينة واليمين بما يلي:

١ - قوله ﷺ: (شاهداك أو يمينه) (١).

ووجه الاستدلال به: أن أو للتخيير وليست للجمع فيدل على أن الواجب أحدهما، لا الجمع بينهما.

٢ - أنه أمكن الفصل بالبينة فلم يشرع غيرها معها، كما لو لم توجد البينة.

٣ - أن اليمين بدل عن البينة فلا يجمع بين البدل والمبدل.

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 1، ص 171 (SanadKitab #127710, hlm. urut 168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.