Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 176

  1. الموضوع التاسع فقه القضاء
  2. المبحث الرابع طريق الحكم وصفته
  3. المطلب الأول صفة الدعوى والإجابة

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بقبول البينة بعد نفيها بما يأتي:

١ - حديث: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) (١).

ووجه الاستدلال به: أنه مطلق فيشمل المجيء بالبينة بعد نفيها.

٢ - قوله ﷺ: (شاهداك أو يمينه) (٢).

ووجه الاستدلال به كوجه الاستدلال بالذي قبله.

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشيء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالقبول.

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بقبول البينة بعد نفيها: أنه لا مانع منه غير ما ذكره المانعون وهو احتمال سيأتي الجواب عنه.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:

أجيب عن وجهة المخالفين بعدم التسليم لما يأتي:

١ - أن النفي قد يكون لعدم العلم بالبينة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 1، ص 176 (SanadKitab #127710, hlm. urut 173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.