Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 191

  1. الموضوع التاسع فقه القضاء
  2. المبحث الرابع طريق الحكم وصفته
  3. المطلب الثاني شروط قبول الدعوى

الجانب الثالث: توجيه الحاجة إلى ذكر السبب إذا شك فى الشهود:

وجه ذلك: أنه سيحتاج في هذه الحالة إلى التحقيق معهم لمعرفة اتفاقهم أو اختلافهم، والأسباب من أهم ما يحصل الاتفاق أو الاختلاف فيه.

الجانب الرابع: توجيه الحاجة إلى ذكر السبب فى دعوى الإرث:

وجه ذلك: أن التميز بين الوارث وغير الوارث لا يدركه إلا المتخصصون فقد يظن المدعي الإرث وهو غير وارث، فإذا ذكر السبب اتضح الأمر وزال اللبس.

المسألة الخامسة: ذكر شروط العقد:

وفيها أربعة فروع هي:

١ - الأمثلة.

٢ - الاشتراط.

٣ - حالة الاشتراط.

٤ - البديل عن ذكر الشروط.

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة ذكر شروط العقد ما يأتي:

١ - ذكر شروط عقد البيع.

٢ - ذكر شروط عقد النكاح.

٣ - ذكر شروط عقد الإجارة.

٤ - ذكر شروط عقد الرهن.

الفرع الثاني: الاشتراط:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 1، ص 191 (SanadKitab #127710, hlm. urut 188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.