Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 193

  1. الموضوع التاسع فقه القضاء
  2. المبحث الرابع طريق الحكم وصفته
  3. المطلب الثاني شروط قبول الدعوى

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم ذكر شروط العقد لسماع الدعوى: أن محل الدعوى هو مقتضى العقد بناء على صحته، فإن طعن فيه انتقلت الدعوى إلى العقد نفسه ولزم من طعن فيه إثبات دعواه.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

مجاب عن وجهة هذا القول: بما تقدم في توجيه الترجيح، من أن محل العقد ليس العقد فلا يلزم ذكر شروطه.

الفرع الثالث: حالة الاشتراط:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن ادعى عقد نكاح أو بيع أو غيرهما فلا بد من ذكر شروطه.

الكلام في هذا الفرع في ثلاثة أمور هي:

١ - بيان حالة الاشتراط.

٢ - مثال كون العقد هو محل الدعوى.

٣ - ذكر الشروط.

الأمر الأول: بيان حالة الاشتراط:

اشتراط ذكر شروط العقد لسماع الدعوى إذا كان العقد هو محل الدعوى.

الأمر الثاني: مثال كون العقد هو محل الدعوى:

من أمثلة كون العقد هو محل الدعوى ما يأتي:

١ - أن يدعى شخص عقد بيع ويطعن المدعى عليه في صحة العقد.

٢ - أن يدعى شخص عقد إجارة ويطعن المدعى عليه في صحة العقد.

٣ - أن يدعي شخص عقد نكاح ويطعن المدعى عليه بصحة العقد.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 1، ص 193 (SanadKitab #127710, hlm. urut 190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.