Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 197

  1. الموضوع التاسع فقه القضاء
  2. المبحث الرابع طريق الحكم وصفته
  3. المطلب الثالث ما تثبت به الدعوى

٢ - قوله ﷺ للحضرمي: (شاهداك أو يمينه ليس لك إلا ذلك) (١).

ووجه الاستدلال به: أنه حصر الحكم بالبينة واليمين، ولو كان يجوز قضاء القاضي بعلمه لذكره.

٣ - ما ورد أن أحد الخصوم قال لعمر ﵁: أنت شاهدي. فقال: إن شئتما حكمت ولم أشهد، وإن شئتما شهدت ولم أحكم.

٤ - ما ورد أن رسول الله ﷺ لم يحكم بعلمه برضا الذين لاحاهم أبو جهم بالأرش (٢).

٥ - قول أبي بكر ﵁: لو رأيت حدا على رجل لم أحد حتى تقوم البينة (٣).

٦ - أن قضاء القاضي بعلمه يجعله محل للتهمة وأنه يحكم بهواه، من غير مستند.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بجواز حكم القاضي بعلمه بما يأتى:

١ - ما ورد أن رسول الله ﷺ حكم لامرأة أبي سفيان بعلمه من غير بينة ولا إقرار (٤).

٢ - ما ورد أن عمر ﵁ حكم للمخزومي على أبي سفيان بعلمه (٥).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 1، ص 197 (SanadKitab #127710, hlm. urut 194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.