Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 199

  1. الموضوع التاسع فقه القضاء
  2. المبحث الرابع طريق الحكم وصفته
  3. المطلب الرابع دعوى الزوجية

أجيب عن ذلك: بأن إذن الرسول ﷺ فتوى وليس حكما بدليل أنه من غير دعوى ولا حضور للمحكوم عليه.

الجزء الثاني: الجواب عن قياس الحكم بالعلم على الحكم بالشهادة:

أجيب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق لما يأتي:

١ - أنه لا يحمل على اتهام القاضي بأنه يحكم بالهوى من غير مستند.

٢ - أن الحكم بالشهادة لا يؤدي إلى فتح المجال للتلاعب بالأحكام بناء على الأهواء والرغبات وربما يؤدي إلى الرشاوى والهدايا.

الجزء الثالث: الجواب عن قياس الحكم بالعلم على جرح الشهود وتزكيتهم بالعلم:

أجيب عن ذلك: بأن الجرح والتزكية ليس حكما لأحد على أحد فلا يؤدي إلى تهمة القاضي بالحكم بالهوى والميول الشخصي.

المطلب الرابع دعوى الزوجية

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن ادعت امرأة نكاح رجل لطلب نفقة أو مهر أو نحوهما، سمعت دعواها، وإن لم تدع سوى النكاح لم تقبل.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

١ - دعوى الزوجية من الرجل.

٢ - دعوى الزوجية من المرأة.

المسألة الأولى: دعوى الزوجية من الرجل:

وفيها فرعان هما:

١ - سماع الدعوى.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 1، ص 199 (SanadKitab #127710, hlm. urut 196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.