Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 204

  1. الموضوع التاسع فقه القضاء
  2. المبحث الرابع طريق الحكم وصفته
  3. المطلب الرابع دعوى الزوجية

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في إباحة المرأة ظاهرا بالحكم بالزوجية على قولين:

القول الأول: أنها لا تباح ولا يمكن منها.

القول الثاني: أنها تباح ويمكن منها.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم إباحة المرأة ظاهرا بالحكم بالزوجية بما يأتي:

١ - أن الحكم ليس عقدا فلا تباح المرأة به.

٢ - أن الرجل ينكر الزوجية فيعامل بإنكاره على نفسه.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بإباحة المرأة بالحكم بالزوجية بما يأتي:

١ - أن الحكم يثبت بالزوجية ومقتضى الزوجية الإباحة فتباح المرأة به.

٢ - ما ورد أن عليا ﵁ لما حكم على امرأة بالزوجية لمدعيها بالبينة: قالت له: زوجنيه. قال: زوجك شاهداك.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 1، ص 204 (SanadKitab #127710, hlm. urut 201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.