Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 238

  1. الموضوع التاسع فقه القضاء
  2. المبحث الخامس كتاب القاضي إلى القاضي
  3. المطلب العاشر تعميم الكتاب وتخصيصه

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن درء حدود الله قبل ثبوتها، أما بعد ثبوتها فليست مبنية على الدرء والستر لأنها ستنفذ أمام الناس بدليل ما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (١).

٢ - قوله ﷺ في ماعز: (إذهبوا به فارجموه) (٢).

المطلب العاشر (*) تعميم الكتاب وتخصيصه

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: (ويجوز أن يكتب إلى قاض معين، وإلى كل من يصل إليه كتابه من قضاة المسلمين.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

١ - الكتابة الخاصة.

٢ - الكتابة العامة.

المسألة الأولى: الكتابة الخاصة:

وفيها فرعان هما:

١ - الكتابة إلى قاض باسمه.

٢ - الكتابة إلى القاضي بالمحكمة.

الفرع الأول: الكتابة إلى قاض باسمه:

وفيه أمران هما:

١ - المثال.

٢ - الاختصاص.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 1، ص 238 (SanadKitab #127710, hlm. urut 235)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.