Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 249

  1. الموضوع التاسع فقه القضاء
  2. المبحث السادس القسمة
  3. المطلب الثالث حكم القسمة

١ - قوله تعالى: ﴿وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ﴾ (١).

٢ - قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى﴾ (٢).

٣ - قوله ﷺ: (الشفعة فيما لم يقسم) (٣).

٤ - الإجماع، فلا خلاف في جوازها.

٥ - الحاجة، فإن الملك قد يقع مشتركا بالإرث أو الهبات، الوصية، أو الشراء، فيحتاج الشركاء إلى تمييز أنصبائهم عن بعض دفعاً لضرر الشركة وتقييد التصرف.

المسألة الثانية: حكم القسمة الوضعي:

وفيها فرعان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - الحكم.

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة الحكم الوضعي ما يأتي:

١ - الصحة والفساد.

٢ - الجواز واللزوم.

الفرع الثاني: الحكم:

يختلف حكم القسمة الوضعي باختلاف أقسامها وحالات القسمة فيها وسيأتي ذلك في مواضعه إن شاء الله تعالى.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 1، ص 249 (SanadKitab #127710, hlm. urut 246)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.