Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 264

  1. الموضوع التاسع فقه القضاء
  2. المبحث السادس القسمة
  3. المطلب الرابع أقسام القسمة

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن قسمة الاختيار إفراز وليست بيعاً بأن لها خصائص لا توجد في البيع منها: أنها تصح مع الغرر، وذلك أن النصيب لا يتحدد إلا بعد تمام القسمة، وبناء عليه لا يتعين الذي سيدفع الفرق إلا بعد لزومها، وهذا لا يصح في البيع؛ لأنه يشبه بيع الحصاة، وبيع المنابذة.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم -: هو القول بأن قسمة الاختيار إفراز لا بيع.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن قسمة الاختيار إفراز لا بيع: أن وجهة نظره أظهر.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:

١ - أن ما يأخذه كل واحد خالص حقه بعد تخليصه من نصيب شريكه وليس تعويضا عما تركه.

٢ - أن المعنى المذكور في قسمة التراضي موجود في قسمة الإجبار والراجح فيها أنها إفراز لا بيع.

الجانب الثاني: ما يترتب على التكييف:

مما يترتب على الخلاف في تكييف قسمة التراضي ما يأتي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 1، ص 264 (SanadKitab #127710, hlm. urut 261)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.