Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 288

  1. الموضوع التاسع فقه القضاء
  2. المبحث السادس القسمة
  3. المطلب الثامن قسمة المنافع

٢ - أن الحاجة قد تدعوا إليها، كما لو وجد ملك مشترك، وهو لا يقبل القسمة ولا يتسع لانتفاع الجميع في وقت واحد، فيقسم الانتفاع به مهايأة كما يأتي:

الأمر الثاني: الحكم من حيث الإجبار والاختيار:

وفيه جانبان هما:

١ - حالة الإجبار.

٢ - حالة الاختيار.

الجانب الأول: حالة الإجبار:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان حالة الإجبار.

٢ - الأمثلة.

٣ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان حالة الإجبار:

قسمة المهايأة بالإجبار هي التي لا يترتب عليها ضرر.

الجزء الثاني: الأمثلة:

من أمثلة ما يقسم بالمهايأة بالإجبار ما يأتي:

١ - الأرض الزراعية.

٢ - الدار التي لا تقبل القسمة، ولا تنسع لسكنى الجميع في وقت واحد.

٣ - السيارة للركوب أو النقل.

٤ - البعير للركوب أو استخراج الماء أو النقل.

الجزء الثالث: التوجيه:

وجه جواز قسمة المهايأة فيما لا ضرر فيه ما يأتي:

١ - أنه يحقق مصلحة الشركاء بلا مضرة.

٢ - أن عدم القسمة يفوت المصلحة من غير سبب وذلك لا يجوز.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 1، ص 288 (SanadKitab #127710, hlm. urut 285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.