Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 292

  1. الموضوع التاسع فقه القضاء
  2. المبحث السادس القسمة
  3. المطلب الثامن قسمة المنافع

الفرع الثاني: المهايأة المكانية:

وفيه أمران هما:

١ - المراد بالمهايأة المكانية.

٢ - أمثلتها.

الأمر الأول: المراد بالمهايأة المكانية:

المهايأة المكانية قسمة الأعيان المشتركة بين الشركاء حسب أملاكهم، أو ما يتفقون عليه مع بقاء الشركة.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة ما يقبل المهايأة المكانية ما يأتي:

١ - الأرض الزراعية نقسم بين الشركاء لكل واحد جهة منها.

٢ - العمارة ذات الأدوار، تقسم بين الشركاء لكل واحد دور منها.

٣ - الآبار المتساوية.

٤ - النخيل المتساوية.

المسألة الرابعة: ما يقبل قسمة المنافع:

وفيها فرعان هما:

١ - ما يقبل المهايأة الزمانية.

٢ - ما يقبل المهايأة المكانية.

الفرع الأولى: ما يقبل المهايأة الزمانية:

وفيه أمران هما:

١ - بيان ما يقبلها.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان ما يقبلها:

كل الأعيان المشتركة التي تبقى بعد الاستعمال تقبل المهايأة الزمانية.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه قبول كل مشترك يبقى بعد الاستعمال للمهايأة الزمانية:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 1، ص 292 (SanadKitab #127710, hlm. urut 289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.