Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 294

  1. الموضوع التاسع فقه القضاء
  2. المبحث السادس القسمة
  3. المطلب التاسع فسخ القسمة

٣ - الفسخ فيما قسمه قاسم الحاكم.

الفرع الأول: الفسخ فيها تقاسمه الشركاء بأنفسهم:

وفيه أمران هما:

١ - إذا لم يوجد بينة.

٢ - إذا وجد بينة.

الأمر الأول: إذا لم يوجد بينة:

وفيه جانبان هما:

١ - الفسخ.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: الفسخ:

إذا ادعى الغلط فيما تقاسمه الشركاء بأنفسهم ولم يوجد بينة لم تقبل الدعوى.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم فسخ القسمة فيما تقاسمه الشركاء بأنفسهم إذا لم يوجد بينة: أن الظاهر صحة القسمة وعدم الغلط فلا تنقض بمجرد الدعوى.

٢ - أنها لو نقضت القسمة بمجرد الدعوى لم تستقر الأحكام، إذ بالإمكان دعوى الغلط في أي وقت من غير سبب.

الأمر الثاني: إذا وجد بينة:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 1، ص 294 (SanadKitab #127710, hlm. urut 291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.